أحمد بن الحسين البيهقي
55
معرفة السنن والآثار
أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن . قيل له : تميم بن طرفة لم يدرك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عن من أخذه . 5452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في عبد وبعيراً أحرزهما العدو ثم ظفر بهما . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لصاحبهما : ' إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة ' . قال أحمد : هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة . ورواه غيره عن الحسن بن عمارة بن عبد الملك الزرّاد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في بعير واحد . وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به . ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك وهو أيضاً ضعيف . وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك . وروي من وجه آخر عن ابن عمر وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه وكلاهما متروك لا يحتج به . قال الشافعي في القديم : واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة .